فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القاعدة الأولى

فمنها: (اليقين لا يزول بالشك).

أدخلوا فيه من العبادات والمعاملات والحقوق شيئاً كثيراً.

فمن حصل له الشك في شيء منها رجع إلى الأصل المتيقن.

هذه هي القاعدة الأولى التي ذكرها المؤلف ﵀ وهي قوله: «اليقين لا يزول بالشك» وهي إحدى القواعد الفقهية الخمس الكبرى التي يدور عليها الفقه.

والقواعد الفقهية الخمس هي: الأمور بمقاصدها، والمشقة تجلب التيسير، واليقين لا يزول بالشك، والعادة محكمة، وقاعدة لا ضرر ولا ضرار، وقد نضمها ابن سويدان الشافعي بقوله:

ضرر يزال وعادة قد حكمت … وكذا المشقة تجلب التيسيرا

والشك لا ترفع به متيقناً … والنية أخلص إن أردت أجورا

وقوله: (اليقين لا يزول بالشك):

هذه القاعدة من أوسع القواعد الفقهية تطبيقاً، وأكثرها امتداداً في أبواب الفقه، وقد ذكر السيوطي أنها تدخل في جميع أبواب الفقه.

واليقين في اللغة في المشهور: هو العلم وزوال الشك.

والمراد هنا: الأمر الثابت المعلوم من الشريعة.

وقد يأتي بمعنى الظن الراجح والغالب، وقد استعمل الظن بمعنى

<<  <   >  >>