قوله:[في قول من قد حققا]: يعني من أصاب في هذه المسألة وبلغ التحقيق فيها كشيخ الإسلام ﵀.
ويدل لذلك: حديث سهل بن سعد ﵁ أن النبي ﷺ: قال للرجل في قصة الواهبة: «ملكتكها بما معك من القرآن». (١)
فالصواب: لا نستثني شيئًا النكاح أو غيره، فسائر العقود تنعقد بما يدل عليه العُرف؛ لأن هذا مطلق على لسان الشارع ولم يقل النبي ﷺ: بيعوا واشتروا بلفظ كذا، وأيضًا لم يرد في الكتاب بيعوا أو أجروا بلفظ كذا وكذا، ولم يرد ذلك في سنة النبي ﷺ.