للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

صَوْتَهُ١ قَالَ التِّرْمِذِيُّ فِي جَامِعِهِ: رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ فَأَدْخَلَ بَيْنَ حجر ووائل علقة بْنَ وَائِلٍ فَقَالَ وَخَفَّضَ بِهَا صَوْتَهُ قَالَ: وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ: حَدِيثُ سُفْيَانَ أَصَحُّ وَأَخْطَأَ فِيهِ شُعْبَةُ فِي مَوَاضِعَ قَالَ: عَنْ حجر أبي العنبس وإنما هُوَ أَبُو السَّكَنِ وَزَادَ فِيهِ عَلْقَمَةَ وَلَيْسَ فِيهِ عَلْقَمَةُ وَقَالَ: خَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ وَإِنَّمَا هُوَ وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ وَكَذَا قَالَ أَبُو زُرْعَةَ قَالَ التِّرْمِذِيُّ: وَرَوَى الْعَلَاءُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةَ نَحْوَ رِوَايَةِ سُفْيَانَ٢

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الْأَثْرَمُ: اضْطَرَبَ فِيهِ شُعْبَةُ فِي إسْنَادِهِ وَمَتْنِهِ وَرَوَاهُ سُفْيَانُ فَضَبَطَهُ وَلَمْ يَضْطَرِبْ فِي إسْنَادِهِ وَلَا فِي مَتْنِهِ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: يُقَالُ: وَهِمَ فِيهِ شُعْبَةُ وَقَدْ تَابَعَ سُفْيَانُ مُحَمَّدَ بْنَ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ.

وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ: اخْتَلَفَ شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ فِيهِ فَقَالَ شُعْبَةُ خَفَّضَ وَقَالَ الثَّوْرِيُّ رَفَعَ وَقَالَ شُعْبَةُ حجر أبي الْعَنْبَسِ

وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: حُجْرُ بْنُ عَنْبَسٍ وَصَوَّبَ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو زُرْعَةَ قَوْلَ الثَّوْرِيِّ: وَمَا أَدْرِي لِمَ لَمْ يُصَوِّبَا الْقَوْلَيْنِ حَتَّى يَكُونَ حُجْرُ بْنُ عَنْبَسٍ هُوَ أَبُو الْعَنْبَسِ قُلْتُ وَبِهَذَا جَزَمَ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ أَنَّ كُنْيَتَهُ كَاسْمِ أَبِيهِ وَلَكِنْ قَالَ الْبُخَارِيُّ: إنَّ كُنْيَتَهُ أَبُو السَّكَنِ وَلَا مَانِعَ أَنْ يَكُونَ لَهُ كُنْيَتَانِ قَالَ: وَاخْتَلَفَا أَيْضًا فِي شَيْءٍ آخَرَ فَالثَّوْرِيُّ يَقُولُ: حُجْرٌ عَنْ وَائِلٍ وَشُعْبَةُ يَقُولُ: حُجْرٌ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ قُلْتُ: لَمْ يَقِفْ ابْنُ الْقَطَّانِ عَلَى مَا رَوَاهُ أَبُو مُسْلِمٍ الْكَجِّيُّ٣ فِي سُنَنِهِ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ حُجْرٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ وَائِلٍ قَالَ: وَقَدْ سَمِعَهُ حُجْرٌ مِنْ وَائِلٍ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَهَكَذَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيِّ٤ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَلَمَةَ سَمِعْتُ حُجْرًا أَبَا الْعَنْبَسِ سَمِعْتُ عَلْقَمَةَ بْنَ وَائِلٍ عَنْ وَائِلٍ قَالَ: وَسَمِعْتُهُ مِنْ وائل من وَائِلٍ فَبِهَذَا تَنْتَفِي وُجُوهُ الِاضْطِرَابِ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ وَمَا بَقِيَ إلَّا التَّعَارُضُ الْوَاقِعُ بَيْنَ شُعْبَةَ وَسُفْيَانَ


١ أخرجه أحمد في المسند "٤/٣١٨"، والدارقطني في "سننه" "١/٣٣٤، ٣٣٥": كتاب الصلاة: باب التأمين في الصلاة بعد فاتحة الكتاب والجهر بها، حديث "٥"، من حديث وائل بن حجر بهذا اللفظ.
قال الدارقطني: هذا إسناد صحيح.
٢ ينظر "جامع الترمذي" "٢/٢٨، ٢٩"، بعد حديث "٢٤٨".
٣ هو الشيخ الإمام الحافظ المعمر شيخ العصر أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله بن مسلم بن ماعز بن مهاجر البصري الكجي صاحب السنن.
وثقه الدارقطني وغيره.
مات ببغداد سنة اثنتين وتسعين ومئتين فنقل إلى البصرة ودفن بها وقد قارب المائة.
ينظر تذكرة الحفاظ "٢/٢٦٠- ٢٦١"، العبر "٢/٩٢- ٣" والسير "١٣/٤٢٣".
٤ أخرجه أبو داود الطيالسي "١/٩٢- منحة المعبود": كتاب الصلاة: باب ما جاء في قراءة الفاتحة والتأمين وحكم من لم يحسن القراءة، حديث "٤٠١".

<<  <  ج: ص:  >  >>