١ أخرجه البخاري "٢/٤٨٩- فتح الباري": كتاب الأذان: باب القراءة في الظهر، حديث "٧٥٩"، ومسلم "٢/٤٠٧، ٤٠٨- نووي": كتاب الصلاة: باب القراءة في الظهر والعصر، حديث "١٥٤/٤٥١"، وأبو داود "١/٢١٢": كتاب الصلاة: باب ما جاء في القراءة في الظهر، حديث "٧٩٨"، والنسائي "٢/١٦٥": كتاب الافتتاح: باب تطويل القيام في الركعة الأولى من صلاة الظهر، حديث "٩٧٣"، وابن ماجة "١/٢٧١": كتاب الصلاة والسنة فيها: باب الجهر بالآية أحياناً، حديث "٨٢٩"، وأخرجه أحمد "٥/٢٩٥، ٣٠١"، وابن خزيمة "١/٢٥٣، ٢٥٤"، حديث "٥٠٣" وعبد بن حميد ص "٩٧، ٩٨"، حديث "١٩٨"، من حديث أبي قتادة. ٢ أخرجه أبو داود "١/٢١٢": كتاب الصلاة: باب ما جاء في القراءة والظهر، حديث "٨٠٠"، من طريق معمر عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه، فذكره بهذا اللفظ. ٣ في الأصل: قوله. ٤ تقدم تخريجه. ٥ أخرجه الدارقطني في "سننه" "١/٣٢٦، ٣٢٧": كتاب الصلاة: باب من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، حديث "٨"، قال الدارقطني: ولم يقل هكذا غير حجاج، وخالفه أصحاب قتادة، منهم شعبة وسعيد وغيرهما، فلم يذكروا أنه نهاهم عن القراءة، وحجاج لا يحتج به. ٦ أخرجه مسلم في "صحيحه" "٢/٣٤٥- نووي": كتاب الصلاة: باب نهى المأموم عن جهره بالقراءة خلف إمامه، حديث "٤٨/٣٩٨"، وأبو داود "١/٢١٩": كتاب الصلاة: باب من رأى القراءة إذا لم يجهر، حديث "٨٢٨"، من حديث عمران بن حصين. ٧ سقط في الأصل.