١ أبو نعيم النخعي: هو عبد الرحمن بن هانىء بن سعيد الكوفي. قال أحمد: ليس بشيء. ورماه يحيى بالكذب. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه. وقال الدارقطني: متروك. ينظر: تهذيب الكمال "٢/٨٢٣"، وتهذيب التهذيب "٦/٢٨٩"، وتقريب التهذيب "١/٥٠١"، ترجمة "١١٤١"، والجرح والتعديل "٥/١٤١٢"، وميزان الاعتدال "٤/٣٢٤"، ترجمة "٤٩٩٩/٣٨٢٠"، والجامع في الجرح والتعديل "٢/٩٧"، ترجمة "٢٥٧٠". ٢ أخرجه الدارقطني في "سننه" "١/٣٥٩": كتاب الصلاة: باب مفتاح الصلاة الطهور، حديث "١"، وليس فيه موضع الشاهد، وأخرجه البيهقي "٢/٨٥": كتاب الصلاة: باب صفة الركوع، وذكر الحديث بأكمله وفيه: "وإذا ركع أحدكم فلا يدبح تدبيح الحمار وليقم صلبه ". عن أبي سفيان السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري، فذكره. ٣ قال ابن الأثير في النهاية "٢/٩٧". فيه "إنه نهى أن يذبح الرجل في الصلاة": هو الذي يطأطىء رأسه في الركوع حتى يكون أخفض من ظهره. وقيل: دبح تدبيحاً: إذا طأطأ رأسه، ودبح ظهره: إذا ثناه فارتفع وسطه كأنه سنام. قال الأزهري: رواه الليث بالذال المعجمة، وهو تصحيف، والصحيح بالمهملة. ٤ تقدم تخريجه. ٥ أخرجه أبو داود "١/١٩٦": كتاب الصلاة: باب افتتاح الصلاة، حديث "٧٣٤"، من حديث أبي حميد.