٤٠٥ - بَابُ مَشْرُوعِيَّةِ المَسْحِ عَلَى الخُفَّينِ فِي السَّفَرِ وَالحَضَرِ
٢٤٠٦ - حديثُ جريرِ بنِ عبدِ اللهِ البَجَليِّ:
◼ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بنِ الحَارِثِ، قَالَ: رَأَيْتُ جَرِيرَ بنَ عَبْدِ اللَّهِ بَالَ، ثُم تَوَضَّأَ [مِنْ مَطْهَرَةِ المَسْجِدِ الَّذِي يَتَوَضَّأُ مِنْهَا العَامَّةُ] ١ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى، فَسُئِلَ، فَقَالَ: (([وَمَا يَمْنَعُنِي، وَقَدْ] ٢ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَنَعَ مِثْلَ هَذَا)).
قَالَ إِبْرَاهِيمُ: فَكَانَ يُعْجِبُهُمْ؛ لأَنَّ جَرِيرًا كان مِنْ آخِرِ مَنْ أَسْلَمَ.
• وفي روايةٍ: عَنْ هَمَّامٍ، قَالَ: بَالَ جَرِيرٌ، ثُمَّ تَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَقِيلَ: تَفْعَلُ هَذَا [وَقَدْ بُلْتَ] ٣؟ فَقَالَ: نَعَمْ، ((رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَالَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ)).
قَالَ إِبْرَاهِيمُ: كَانَ [أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ] ٤ يُعْجِبُهُمْ هَذَا الحَدِيثُ؛ لِأَنَّ إِسْلَامَ جَرِيرٍ، كَانَ بَعْدَ نُزُولِ المَائِدَةِ.
[الحكم]: متفق عليه (خ، م)، عدا الزيادات وهي صحيحةٌ كذلك.
[التخريج]:
[خ ٣٨٧ ((والسياق الأول له)) / م ٢٧٢ ((والسياق الثاني له، وكذا الزيادة الرابعة)) / ت ٩٤ ((والزيادة الثانية له ولغيره)) / ن ٧٨٦/ كن ٩٣٨
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.