٤٤ - حَدِيثُ أُمّ قَيْسٍ بِنْت مِحْصَنٍ:
◼ عَنْ أُمّ قَيْسٍ بِنْت مِحْصَنٍ، قَالَتْ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يَكُونُ فِي (يُصِيبُ) الثَّوْب؟ قَالَ: ((حُكِّيهِ [وِلَوْ] بِضِلْعٍ وَاغْسِلِيهِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ)).
[الحكم]: صحيح، وصحَّحه ابن خزيمة، وابن حبان، وابن القطان، وابن الملقن، وابن حجر، والألباني.
[التخريج]:
[د ٣٦٣ واللفظ له/ ن ٢٩٧، ٤٠٠ والرواية له/ كن ٣٥١/ جه ٦٠٦ والزيادة له ولغيره/ حم ٢٦٩٩٨، ٢٧٠٠١، ٢٧٠٠٢/ ..... ].
وسيأتي تخريجه وتحقيقه في باب: ((ما يضاف إلى الماء لإزالة أثر دم الحيض)).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.