١١٩ - حَدِيثُ عُمَرَ مَوقُوفًا:
◼ عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ: ((أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَابِ رضي الله عنه كَانَ يُسَخَّنُ لَهُ مَاءٌ في قُمْقُمَةٍ وَيَغْتَسِلُ بِهِ (فَيَتَوَضَّأُ)))
[الحكم]: صحيح موقوف، وصحَّحه الدارقطني - وأقرَّه البيهقي وابن حجر-، وابن الملقن، والألباني.
[الفوائد]:
قال ابن حجر: ((وأما مسألة التطهر بالماء المسخن، فاتفقوا على جوازه، إلَّا ما نقل عن مجاهد)) (فتح الباري ١/ ٢٩٩).
[التخريج]:
[ش ٢٥٥، ٢٥٦/ أم ٣/ قط ٨٥ ((واللفظ له)) / هق ١١/ هقع ٥٠٦/ غلق (٢/ ١٢٩) / منذ ١٦٥ ((والرواية له))].
[السند]:
رواه (ابن أبي شيبة ٢٥٦) قال: حدثنا وكيع، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، به.
[التحقيق]:
هذا إسناد رجاله ثقات، غير هشام بن سعد ففيه كلام من جهة حفظه، ولذا قال فيه الحافظ: ((صدوق له أوهام)) (التقريب ٧٢٩٤).
قلنا: ولكن هذا لا يضرُّه هنا؛ لأنه من روايته عن زيد بن أسلم، وقد قال أبو داود: ((هشام بن سعد أثبت الناس في زيد بن أسلم)) (تهذيب الكمال ٣٠/ ٢٠٨).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.