إلا أنه يُسْتَثْنَى الشيءُ القَلِيلُ مِنَ الفِضةِ إِذا اُحْتِيجَ إِلَيهِ.
لأنه: لما انكَسَرَ قَدَحُ النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ اتخذ مكَانَ الشّعَبِ سِلْسِلةَ مِن فضة، والحديثُ صَحِيح.
فهذَا وَمَا أَشبَهَهُ مِنَ الفضة: جائزٌ، لا مِنَ الذَّهْب.
وأَمّا بابُ اللباس والعَتَادِ: فأُبِيحَ ذلك للنِّسَاءِ؛ لحاجتهن إِلَى التزين، ولتميّز النِّسَاءِ عن الرجَالِ.
فجميعُ أَنواعِ الْحُلي المستَعْمَلِ للنِّسَاءِ جائزٌ قَلِيلُه وكَثِيرهُ.
وأما الرَّجُل: فَلَم يبحْ لَهُ شَيءٌ مِن ذَلِكَ إلا:
خاتم الفضة.
وحلية المنطقةِ من الفضة.
وكذلك من الذهَبِ والفضة مَا دعتْ إِليه حاجَتُه من أَنفٍ، أَو رباطِ أَسنانٍ، ونحوها.
وأَما لباس الْحَرِب:
فهو أَخفُّ من ذَلِكَ كُلِّه.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.