فإنه يباحُ تَحلِيَةُ السيفِ، وَالرَّمْح، والبَارُودِ، ونحوها، بأَنواع الذَّهْب والفضَّةِ.
وكذلك الجوشنُ، والخوذَةُ، ونحْوُهَا.
وهذا التَّفصِيلُ المذكورُ في غيرِ الضَّرُورَة.
أَما الضَّرُورَة: فتُبِيحُ الذَّهْب والفِضةَ مطلقاً.
ما دَامَت الضرُورَةُ مَوجُودَةً؛ فإِن الضرُورَاتِ تُبِيحُ المحظُورَاتِ، كَما أبَاحَ اللَّهُ لَلْمُضْطَرّ أَكلَ الْميتَة، وَنَحْوِهَا.
حكم أجزاء الميتة
٨- مَا حُكْمُ أَجْزَاءِ الْميتَة؟
الجواب: الْميتَة نَوعَانِ:
مَيتَةٌ طَاهِرَةٌ:
١- كَالسَّمْكِ.
٢- وَالْجِرَاد.
٣- ومَالا نَفْسَ لَهُ سائلةٌ.
٤ - والآدَمي.
فهذِهِ أجزاؤها تَبَعٌ لها طَهَارَةً وحلاً.
والنَّوعُ الثَّانِي: الميتَةُ النَّجِسَةُ:
وهِيَ نوعانِ:
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.