لو مات شخص وعليه زكاة ولم يؤدها هل يجوز أداؤها من ماله؟
الجواب
ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور أن من مات وعليه زكاة فإنها تجب في ماله وتقدم على الغرماء - الدائنين - والوصية والورثة لقول الله تعالى في المواريث
(سورة:٤, آية:١٢)
من بعد وصية يوصي بها أو دين
والزكاة دين قائم لله تعالى فعن ابن عباس رضي الله عنهما
أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها فقال: لو كان على أمك دين أكنت قضيته عنها قال: نعم قال: فدين الله أحق أن يقضى