تَبَرُّع
التبرُّعُ في اللغة: التطوّعُ من غير شرط.
وتبرَّعَ بالأمر: فَعَلَهُ غير طالب عوضًا.
وأما في الاصطلاح, فلم يضع الفقهاءُ تعريفًا للتبرع, وإنما عرّفوا أنواعه كالوصية والهبة والوقف وغيرها.
والذي يستنتج من مجموع تعريفاتهم لضروبه وأنواعه أنه بذل المكلف مالا أو منفعة لغيره فى الحال أو المآل بلا عوض بقصد البر والمعروف غالبًا.
وعندما تعرّض الفقهاء لتصنيف العقود المسماة أدرجوا التبرعات
المراجع التي ذكر فيها التعريف:
شرح غريب ألفاظ المدونة للجبي ص ٨٨, المصباح ١/٧٥, الموسوعة الفقهية ١٠/٥٦, العقود والشروط والخيارات لأحمد إبراهيم ص ٠٤
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.