وسميت اليمين التي يقتطع بها الرجل حق أخيه غموساً؛ لأنها تغمس صاحبها في الإثم، كما يغمس الشيء في الماء. وبنيت على فعول لمبالغتها في الغمس. واليمين المعقدة: ضد اللغو؛ سميت بذلك؛ لأن الحالف أبرمها، وعقد عليها نيته، فشبه ذلك بعقد الحبل والخيط. قال جرير:
ولا خير في مال عليه ألية ... ولا في يمين عقدت بالمآثم
[(ما لا تجب فيه الكفارة من الأيمان)]
- الاستثناء [١٠]: استفعال من قولهم: ثنيت الشيء؛ إذا عطفته، سمي بذلك؛ لأن الحالف عقد على نفسه بيمينه أمراً أوجبه، ثم عطف عليه