[مسألة [٤]: هل يكبر عقب النوافل؟]
• ذهب أبو جعفر الصادق، والشافعي في أحد قوليه وهو الأشهر، واختاره ابن المنذر، أنه يكبر عقب النوافل، كما يكبر عقب الفرائض.
• وذهب أكثر العلماء إلى التكبير عقب الفرائض فقط؛ لأنَّ هذا هو الثابت عن الصحابة.
قال أبو عبد الله غفر الله له: تقدم أن لا دليل على تخصيص التكبير عقب الفرائض، فكذلك النوافل، والله أعلم. (١)
مسألة [٥]: من صلَّى الفرض وحده، فهل يكبِّر؟
• فيه قولان:
الأول: لا يكبر، وهو قول الثوري، وأبي حنيفة، وأحمد في رواية.
الثاني: يكبر، وهو قول الشعبي، والنخعي، والأوزاعي، والثوري في رواية، ومالك، والنخعي، والشافعي، وأحمد.
قال أبو عبد الله غفر الله له: الحكم في الرجل منفردًا كحكمه في الجماعة، وتقدم حكم المسألة. (٢)
(١) وانظر: «الأوسط» (٤/ ٣٠٨)، «الفتح» لابن رجب [باب (١٢) من كتاب العيدين]، «المجموع» (٥/ ٣٩).(٢) وانظر: «الفتح» لابن رجب [باب (١٢) من كتاب العيدين]، «الأوسط» (٤/ ٣٠٥ - ٣٠٦).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.