واستدل الجمهور على اشتراط الطهارة أنها تُدْعَى صلاة كما في حديث الكتاب، وكما قال تعالى:{وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا}[التوبة:٨٤]، فسماها صلاةً، وقال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «صلُّوا على صاحبكم»، وقال:«من صلى على جنازة»(١)، وغيرها من الأدلة.
والصلاة تُشتَرط لها الطهارة؛ لقوله تعالى:{إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ}[المائدة:٦] الآية، وقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «لا يقبل الله صلاةً بغير طهور». (٢)
(١) سيأتي في الكتاب برقم (٥٥٤)، واللفظ المذكور في بعض طرقه. (٢) انظر: «المجموع» (٥/ ٢٢٣).