[مسألة [٣]: ضابط اللحية الخفيفة، والكثيفة.]
• في هذه المسألة ثلاثة أقوال، وهي ثلاثة أوجه عند الشافعية ذكرها النووي في «شرح المهذب» (١/ ٣٧٥):
الأول: أنَّ ذلك راجع إلى عرف الناس.
الثاني: ما وصل الماء إلى تحته بلا مشقة، فهو خفيفٌ، وإلا فكثيفٌ.
الثالث: أن ما ستر البشرة عن الناظر في مجلس التخاطب؛ فهو كثيف، وما لا؛ فخفيف، وهذا الثالث نصَّ عليه الشافعي، وصححه النووي.
[مسألة [٤]: إذا كانت اللحية بعضها خفيف، وبعضها كثيف؟]
قال الشيرازي -رحمه الله- في «المهذب» (١/ ٣٧٤): فإن كان بعضها خفيفًا، وبعضها كثيفًا غسل ما تحت الخفيف، وأفاض الماء على الكثيف.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.