الترمذي، ولا نعلم فيه خلافًا. (١)
مسألة [٢]: خروج المني لمرضٍ، أو إبردة.
الإبردة: برد الجوف.
• ذهب أحمد، ومالك، وأبو حنيفة إلى أنه لا غسل عليه، واستدلوا بحديث علي: «إذا فضخت الماء، فاغتسل».
أخرجه أبو داود (٢٠٦)، وهو حديث ضعيفٌ، والفضخ: هو شدة الخروج.
قال ابن قدامة -رحمه الله-: ويجوز أن يمنع كونه منيًّا؛ لأن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وصف المني بصفة غير موجودة في هذا. اهـ
وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم الشيخ ابن عثيمين، والإمام ابن باز رحمة الله عليهم أجمعين.
• وذهب الشافعي، وأحمد في رواية إلى وجوب الغسل إذا تيقن أنه مني.
ورجَّح هذا القول ابن حزم في «المحلَّى»، وهو الصحيح؛ لعموم قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «الماء من الماء». (٢)
فائدة: قال الإمام النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (٢/ ١٣٩): وحكى صاحب «البيان» عن النخعي أنه قال: لا يجب على المرأة الغسل بخروج المني.
(١) وانظر: «المجموع» (٢/ ١٣٩).(٢) انظر: «المجموع» (٢/ ١٣٩)، «المغني» (١/ ٢٦٦)، «المحلَّى» (١٧٣)، «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٢٩٦)، «فتاوى اللجنة» (٥/ ٣٠٩ - ).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.