قول أحمد، والشافعي في رواية، والليث، والحنفية وآخرين.
• وقال بعض أهل العلم: لا يدفع للشركاء شيء؛ لأنَّ الحمل لا حدَّ له، وهو قولٌ للشافعي والأرجح عند المالكية. (١)
• اختلف القائلون بالوقف كم يوقف؟ فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يوقف نصيب ذكرين، أو أنثيين، أيهما كان أكثر، وهو قول أحمد، ومحمد بن الحسن.
• وقال شريك: نصيب أربعة، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي.
• وقال الليث، وأبو يوسف: نصيب غلام.
والصواب هو القول الأول؛ لأنَّ ولادة اثنين يحصل بكثرة، فاحتيط له دون ما فوقه، والله أعلم. (٢)
[مسألة [٤]: شروط توريث الحمل.]
يرث الحمل بشرطين:
الأول: أن يعلم أنه كان موجودًا حال الموت، ويعلم ذلك باعتبار أقل مدة الحمل، وهي ستة أشهر، وباعتبار أكثره.
• واختلفوا في أكثره، فمنهم من قال: سنتين. ومنهم من قال: ثلاث سنوات.
(١) انظر: «المغني» (٩/ ١٧٧).(٢) انظر «المغني» (٩/ ١٧٧ - ١٧٨).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.