والشافعي، وعن أحمد رواية أنَّ للسيد نصفه.
والصحيح القول الأول؛ لأنه لم يدخل بها، ولم يطلقها، بل كان الفسخ من قبلها، والله أعلم. (١)
تنبيه: إذا اختارت المعتقة زوجها بشرط أن يزيد في المهر؛ صح شرطها، والزيادة لها، وليست للسيد. (٢)
فائدة: فسخ المعتقة لا يحتاج إلى حكم حاكم؛ لأنه أمرٌ مجمع عليه غير مجتهد فيه، هذا إذا كانت تحت عبد؛ فإن كانت تحت حُرٍّ احتاج إلى ذلك. (٣)
(١) انظر: «المغني» (١٠/ ٧٦) «الزاد» (٥/ ١٧٤ - ١٧٥).(٢) انظر: «المغني» (١٠/ ٨٠).(٣) انظر: «المغني» (١٠/ ٧٩).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.