في رواية.
واختار شيخ الإسلام أنه موقوف حتى تنكح زوجًا غيره. وهو أصح الأقوال، والله أعلم. (١)
مسألة [٢٦]: إذا ارتد الزوجان معًا؟
الحكم فيها كالحكم في المسألة السابقة؛ إلا أنَّ أبا حنيفة يقول ههنا: لا ينفسخ النكاح. (٢)
[مسألة [٢٧]: هل له الوطء حال ردته؟]
إذا ارتد الزوجان، أو أحدهما؛ فلا يحل له وطء المرأة؛ فإن وطأها؛ فلها عليه مهر المثل لهذا الوطء مع المهر الأول، وإن أسلما؛ فلا مهر عليه. (٣)
(١) انظر: «المغني» (١٠/ ٣٨ - ٣٩) «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ١٩٠ - ١٩١) «الاختيارات» (ص ٢٢٦).(٢) انظر: «المغني» (١٠/ ٤٠) «الاختيارات» (ص ٢٢٦).(٣) انظر: «المغني» (١٠/ ٤٠ - ٤١).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.