[مسألة [٣٨]: ذكر العنين.]
• أكثر أهل العلم على أنَّ فيه الدية كاملة؛ لأنه عضو سليم في نفسه غير مأيوس من جِمَاعِهِ.
• وعن أحمد رواية أنه لا تكمل فيه الدية، وهو قول قتادة.
والصحيح القول الأول. (١)
[مسألة [٣٩]: ذكر الخصي.]
• من أهل العلم من قال: فيه الدية كاملة. وهو قول الشافعي، وأحمد في رواية، وابن المنذر؛ لأنَّ الخصي يستطيع الجماع؛ فمنفعة الذكر باقية فيه.
• ومنهم من يقول: لا تجب فيه الدية كاملة. وهو قول مالك، والثوري، وأصحاب الرأي، وإسحاق، وأحمد في رواية؛ لأنه قد ذهب منه النسل، والجماع يذهب في الغالب.
والصحيح القول الأول. (٢)
[مسألة [٤٠]: ثديا المرأة.]
نقل ابن المنذر، وابن قدامة الإجماع على أنَّ فيهما الدية؛ لأنهما عضوان فيهما منفعة عظيمة مقصودة، وفي الواحد منهما نصف الدية. (٣)
(١) انظر: «المغني» (١٢/ ١٤٦).(٢) انظر: «المغني» (١٢/ ١٤٦).(٣) «المغني» (١٢/ ١٤٦).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.