عليهم. وهو قول ضعيف. (١)
تنبيه: وكذلك الخوارج عند الجمهور، وعن أحمد: لا يصلى عليهم، يعني من باب الزجر؛ لكونهم مبتدعة، وهو قول مالك. (٢)
مسألة [١٤]: هل يُفَسَّقُ البغاة؟
• مذهب أحمد، والشافعي أنهم لا يُفَسَّقون، وتُقبَل شهادتهم؛ لأنهم متأولون بتأويل سائغ، قال ابن قدامة: ولا أعلم خلافًا.
• وأما الخوارج: فمذهب الحنابلة، والشافعية تفسيقهم، ورد شهادتهم. (٣)
[مسألة [١٥]: إن ارتكب البغاة ما يوجب عليهم الحد، فهل يقادون به بعد التمكن منهم؟]
• مذهب الجمهور أنهم يقادون به، وهو قول الشافعي، وأحمد، ومالك، وابن المنذر، وهو الصحيح.
• وشذَّ أبو حنيفة، فقال: إذا امتنعوا بدارٍ؛ لم يجب الحد. وهو قول ضعيف. (٤)
مسألة [١٦]: إذا أعان البغاةَ الكفارُ؟
يُقتلون معهم، وإن كانوا أهل عهد؛ لأنَّ إعانتهم للبغاة نقض للعهد. (٥)
(١) انظر: «المغني» (١٢/ ٢٥٥).(٢) «المغني» (١٢/ ٢٥٥ - ٢٥٦).(٣) انظر: «المغني» (١٢/ ٢٥٧).(٤) انظر: «المغني» (١٢/ ٢٥٨).(٥) انظر: «المغني» (١٢/ ٢٦١).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.