مسألة: [القضاء في الزنى]
قال أبو جعفر: (ولا يقضى في الزنى بأقل من أربعة رجال).
وذلك لقول الله تعالى: {والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهم أربعة منكم}.
وقال: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة}.
وقال النبي عليه الصلاة والسلام لهلال بن أمية حين قذف امرأته: "ائتني بأربعة يشهدون، وإلا فحد في ظهرك".
مسألة: [حكم الأخذ بشهادة من رد القاضي شهادته سابقًا]
قال أبو جعفر: (ومن رد القاضي شهادته لتهمة اتهمه بها، أو لأنه زوج لامرأة شهر بها: لم يقبله بعد ذلك أبدًا).
قال أحمد: وذلك لأن الذي جاء بالشهادة هو من أهل الشهادة، فلما
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.