ويدل عليه حد أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يصلي أحد منكم في ثوب واحد، ليس على فرجه منه شيء".
فمنع الصلاة في حال كشف العورة.
وروى قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار".
قال أبو بكر أحمد: والمعنى: من بلغت الحيض من النساء؛ لأن الحائض لا صلاة عليها، وقد دل هذا الخبر على معنيين:
أحدهما: أن من شرائط الصلاة ستر العورة.
والثاني: أن رأس المرأة عورة، ويجب ستره في الصلاة.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.