قال:(وليس فيما دون الأربعين من الغنم صدقة، فإذا كانت أربعين: ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة: ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة: ففيها ثلاث شياه، ثم لا شيء في زيادتها حتى تبلغ أربعمائة، فيكون فيها أربع شياه، ثم كذلك أبدًا في كل مائة شاة).
قال أبو بكر أحمد: وهذه الجملة لا خلاف فيها بين أهل العلم، وقد وردت بها آثار متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
* قال:(والماعز والضأن سواء في الزكاة).
وذلك لأن اسم:(الغنم): يجمع الصنفين جميعًا، وينتظمها قول النبي صلى الله عليه وسلم:"في كل أربعين من الغنم شاة".