"المسألة الثالثة عشرة"
المجتهد الخامل يعتبر قوله في الإجماع عند الجماهير خلافًا لبعض الشاذين.
لنا: أن ما عداه ليسوا جميع الأمة من أهل الحل والعقد الذين يعتبر اتفاقهم في الإجماع بل بعضهم فلا يكون إجماعهم بدون موافقته حجة.
احتجوا: بأن اعتباره يوجب القول بامتناع حصول الإجماع، إذ الاطلاع على قول من لا يعرف أنه من أهل الاجتهاد والعلم متعذر.
وجوابه: ما سبق من أنه لا تعذر مع الانحصار، وأما حيث لم يكونوا منحصرين فبالنقض بغير الخامل.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.