أوصى في مرض موته أن لا ينقل عنه فيه شيء.
وثالثها: أنهم اختلفوا في المسألة المعروفة "بالخرقاء" وهي أم وأخت وجد: فذهب زيد بن ثابت: أن للأم الثلث والباقي يقسم بين الجد والأخت أثلاثًا.
وعند الصديق- رضي الله عنه- للأم الثلث والباقي للجد.
وعند عمر- رضي الله عنه- للأخت النصف وللأم ثلث ما يبقى والباقي للجد.
وعند عثمان- رضي الله عنه-: لكل واحد منهم الثلث.
وعند علي- رضي الله عنه- للأخت النصف وللأم الثلث وللجد السدس.
وعند ابن مسعود- رضي الله عنه-: للأخت النصف، والباقي بين الجد والأم بالسوية.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.