"الفصل الثالث"
في المباح وما يتعلق به من المسائل
المسألة الأولى
في معناه
وهو في اللغة: مأخوذ من الإباحة.
وهو بمعنى: الإظهار والإعلان من قولهم: باح بالسر إذا أظهره.
ومنه يقال: باحة الدار لساحتها سميت بذلك لظهورها.
وأما قولهم: أبحت له كذا، فهو بمعنى: أذنت له فيه وأطلقته.
وأما في الشرع: فقيل: هو ما خير المرء فيه بين فعله وتركه شرعا.
وأورد عليه: بأنه غير مانع، فإن المرء مخير بن فعل كل واحد من خصال الكفارة، وبين تركه شرعا مع أنه إذا فعله لا يكون مباحا بل واجباً، وكذلك
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.