المسألة الرابعة عشرة
[في الإتيان بالمأمور به هل يقتضي الإجزاء أو لا؟]
الإتيان بالمأمور به يقتضي الإجزاء عند الأشاعرة والفقهاء وكثير من المعتزلة.
ونقل عن أبي هاشم وابنه، والقاضي عبد الجبار أنه لا يقتضيه.
وقبل الخوض في الحجاج، لابد من تلخيص محل النزاع، فإن كلام ناقلين الخلاف / (١٥٥/ب) فيها مختلف في محله.
فنقول: قد عرفت فيما سلف أن الإجزاء: عبارة عن سقوط القضاء بالفعل عند الفقهاء.
وعند المتكلمين: "عبارة عن سقوط التعبد به".
فقولنا: الإتيان بالمأمور به، هل يقتضي الإجزاء أم لا.
هو بالمعني الأول، أو بالمعني الثاني: ظاهر كلام إمام الحرمين،
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.