٢١ - باب قَطْعِ اللَّحْمِ بِالسِّكِّينِ
٥٤٠٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ أَخْبَرَنِى جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ أَبَاهُ عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فِي يَدِهِ، فَدُعِىَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَلْقَاهَا وَالسِّكِّينَ الَّتِى يَحْتَزُّ بِهَا، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. طرفه ٢٠٨
٢٢ - باب مَا عَابَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - طَعَامًا
٥٤٠٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِى حَازِمٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ مَا عَابَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - طَعَامًا قَطُّ، إِنِ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ، وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ. طرفه ٣٥٦٣
٢٣ - باب النَّفْخِ فِي الشَّعِيرِ
٥٤١٠ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِى مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو
ــ
باب قطع اللحم بالسكين
٥٤٠٨ - (عمرو بن أمية) -بضم الهمزة- الضمري بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم نسبة إلى ضمر حي من كنانة (رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يحتز من كتف شهاة) يقال حزه: قطعه، واحتزه: قطعه لنفسه (فألقاها والسكين) بالنصب عطف على الضمير المنصوب.
فإن قلت: روى أبو داود: "لا تقطعوا اللحم بالسكين فإنه من صنيع الأعاجم، وانهشوه فإنه أهنأ وأمرأ"؟ قلت: قال أبو داود الحديث ليس بقوي، ولو سلم يحمل على بيان الجواز.
باب ما عاب النبي - صلى الله عليه وسلم - طعامًا قط
٥٤٠٩ - (أبو حازم) سلمان الأشجعي (وإن كرهه تركه) وفي رواية مسلم: "سكت" وهذا من محاسن الأخلاق تعظيمًا لنعم الله.
باب النفخ في الشعير
٥٤١٠ - (أبو غسان) بفتح المعجمة وتشديد المهملة، اسمه: محمَّد المسمعي (أبو