٣٣٣ - الْحَدِيثُ الثَّانِي: عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: قَالَ
ــ
[إحكام الأحكام]
أُخْتُك أَوْ أُرْضِعَتْ بِلَبَنِ أُخْتِك. وَبَنَاتُهَا وَبَنَاتُ أَوْلَادِهَا مِنْ الرَّضَاعِ وَالنَّسَبِ: بَنَاتُ أُخْتِك، وَبَنَاتُ كُلِّ ذَكَرٍ أَرْضَعَتْهُ أُمُّك أَوْ أُرْضِعَ بِلَبَنِ أَخِيك، أَوْ أُخْتِك، وَبَنَاتُ أَوْلَادِهِنَّ مِنْ الرَّضَاعِ وَالنَّسَبِ: بَنَاتُ أَخِيك وَبَنَاتُ كُلِّ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْهَا أُمُّك أَوْ أُرْضِعَتْ بِلَبَنِ أَبِيك، وَبَنَاتُ أَوْلَادِهَا مِنْ النَّسَبِ وَالرَّضَاعِ أَوْ أُخْتُك.
وَقَدْ اسْتَثْنَى الْفُقَهَاءُ مِنْ هَذَا الْعُمُومِ - أَعْنِي قَوْلَهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ» - أَرْبَعَ نِسْوَةٍ يَحْرُمْنَ مِنْ النَّسَبِ وَلَا يَحْرُمْنَ مِنْ الرَّضَاعِ الْأُولَى: أُمُّ أَخِيك، وَأُمُّ أُخْتِك مِنْ النَّسَبِ: هِيَ أُمُّك، أَوْ زَوْجَةُ أَبِيك، وَكِلَاهُمَا حَرَامٌ وَلَوْ أَرْضَعَتْ أَجْنَبِيَّةٌ أَخَاك أَوْ أُخْتَك: لَمْ تَحْرُمْ. الثَّانِيَةُ: أُمُّ نَافِلَتِك: أُمُّ بِنْتِك، أَوْ زَوْجَةُ ابْنِك. وَهُمَا حَرَامٌ، وَفِي الرَّضَاعِ قَدْ لَا تَكُونُ بِنْتًا وَلَا زَوْجَةَ ابْنٍ، بِأَنْ تُرْضِعَ أَجْنَبِيَّةٌ نَافِلَتَك.
الثَّالِثَةُ: جَدَّةُ وَلَدِك مِنْ النَّسَبِ: إمَّا أُمُّك، أَوْ أُمُّ زَوْجَتِك، وَفِي الرَّضَاعَةِ قَدْ لَا تَكُونُ أُمًّا وَلَا أُمَّ زَوْجَةٍ، كَمَا إذَا أَرْضَعَتْ أَجْنَبِيَّةٌ وَلَدَك فَأُمُّهَا جَدَّةُ وَلَدِك، وَلَيْسَتْ بِأُمِّك، وَلَا أُمِّ زَوْجَتِك. الرَّابِعَةُ: أُخْتُ وَلَدِك مِنْ النَّسَبِ: حَرَامٌ؛ لِأَنَّهَا إمَّا بِنْتُك أَوْ رَبِيبَتُك، وَلَوْ أَرْضَعَتْ أَجْنَبِيَّةٌ وَلَدَك، فَبِنْتُهَا أُخْتُ وَلَدِك، وَلَيْسَتْ بِبِنْتٍ وَلَا رَبِيبَةٍ. فَهَذِهِ الْأَرْبَعُ مُسْتَثْنَيَاتٌ مِنْ عُمُومِ قَوْلِنَا «يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ» .
وَأَمَّا أُخْتُ الْأَخِ: فَلَا تَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ، وَلَا مِنْ الرَّضَاعِ، وَصُورَتُهُ: أَنْ يَكُونَ لَك أَخٌ مِنْ أَبٍ وَأُخْتٌ مِنْ أُمٍّ، فَيَجُوزُ لِأَخِيك مِنْ الْأَبِ نِكَاحُ أُخْتِك مِنْ الْأُمِّ، وَهِيَ أُخْتُ أَخِيهِ. وَصُورَتُهُ مِنْ الرَّضَاعِ: امْرَأَةٌ أَرْضَعَتْك وَأَرْضَعَتْ صَغِيرَةً أَجْنَبِيَّةً مِنْك، يَجُوزُ لِأَخِيك نِكَاحُهَا، وَهِيَ أُخْتُك وَفِي مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ: حَدِيثُ عَائِشَةَ الَّذِي بَعْدَهُ، وَهُوَ قَوْلُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «إنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يَحْرُمُ مِنْ الْوِلَادَةِ» وَهُو
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.