وقال في رواية يعقوب بن بختان وقد سأله عن العبد إذا أذن له سيده كم يتزوج، قال: واحدة، فإن أراد أن يتزوج أخرى استأذنه.
وقال أيضًا: إذا خيَّر زوجته لم يكن لها أن تطلق نفسها إلَّا طلقه:
"الروايتين والوجهين" المسائل الأصولية ص ٤١، "العدة" ١/ ٢٦٤، ٢٧٢
[٢٤ - هل يقتضي الأمر المطلق الفورية؟]
قال في رواية الأثرم وقد سُئل عن قضاء رمضان يفرق، فقال: نعم؟ قال اللَّه تعالى: {فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَر}.
"العدة في أصول الفقه" ١/ ٢٨٣
[٢٥ - إذا ورد الأمر بأشياء على طريق التخيير، هل الواجب واحد، أم الجميع؟]
قال البغوي: سمعت أحمد يقول: كل شيء في القرآن (أو، أو) فهو تخيير.
"البغوي" (٢١)
٢٦ - هل هناك فرقًا بين الفرض والواجب؟
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئل عن المضمضة والاستنشاق فريضة؟
قال: لا أقول فريضة إلَّا ما في الكتاب.
"مسائل أبي داود" (٣٧)
قال ابن هانئ: وسُئل عن المضمضة، والاستنشاق؟
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.