ونقل أحمد بن الحسين بن حسان: لا ينبغي أن يشبه الشيء بالشيء إلا رجل عالم كبير، يعرف كيف يشبه الشيء بالشيء.
ونقل أبو الحارث: لا يجوز الاختيار إلا لعالم بالكتاب والسنة، مميز فيختار الأقرب والأشبه بهما فيعمل به.
"الفروع" ٥/ ٤٢٦
[٨٤ - الطرد شرط في صحة العلة]
قال أحمد في رواية ابن القاسم وسندي: رطل حديد برطلين، لا يجوز؛ قياسًا على الذهب والفضة.
"العدة في أصول الفقه" ٤/ ١٣٩٥
[٨٥ - القياس على ما ثبت بالقياس]
وقال في رواية المروذي: لا يجوز بيع أرض السواد، ويجوز شراؤها كالمصاحف.
"الورع" (١٥٥)
قال أحمد في رواية الأثرم، وإبراهيم بن الحارث: لا بأس بدفع الثوب إلى من يعمله بالثلث والربع، كالمزارعة.
"العدة" ٤/ ١٣٦٢
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.