(وستون): كذا للمروزي، "وسبعون" لغيره (١).
وقال القاضي: إنها الصواب (٢)، وتبعه النووي، وقال: هي زيادة (٣) ثقة (٤).
وقال ابن الصلاح: الأشبهُ ترجيحُ الأقل؛ لأنه المتيقن (٥).
وفيه ردٌّ لقول الجوهري: إذا جاوزت العشرة، ذهب البضع، لا تقول: بضع وعشرون (٦)، والأحاديث طافحة بخلاف (٧) ما قال.
(شُعْبة): -بضم الشين المثلثة وإسكان العين المهملة-: القطعة والفرقة.
وقال أبو حاتم بنُ حِبان -بكسر الحاء-: إنه تتبعَ الكتابَ والسنة، فجمعَ ما فيهما جميعًا من الطاعات التي عُدَّت من الإيمان.
قال: وأسقطتُ المكررَ (٨)، فكانت (٩) بضعًا وسبعين، لا تزيد ولا تنقص، فعلمنا (١٠) أن المراد استعمال (١١) الكتاب والسنة على هذا العدد الخاص (١٢).
(١) رواه مسلم (٣٥/ ٥٨).(٢) انظر: "إكمال المعلم" (١/ ٢٧٢).(٣) في "ن": "ليس بزيادة".(٤) انظر: "شرح مسلم" (٢/ ٣).(٥) انظر: "التوضيح" لابن الملقن (٢/ ٤٧٣).(٦) انظر: "الصحاح" (٣/ ١١٨٦)، (مادة: بضع).(٧) "بخلاف" ليست في "ن".(٨) في "ع": "وأسقط المتكرر".(٩) في "ج": "وكان".(١٠) في "ن": "فعلمت".(١١) في "ن" و "ع": "اشتمال".(١٢) انظر: "صحيح ابن حبان" (١/ ٣٨٧). وقد نقله المؤلف هنا عن ابن الملقن في "التوضيح" (٢/ ٤٧٧).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.