باب: مَهْرِ الْبَغِيِّ وَالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ
وَقَالَ الْحَسَنُ: إِذَا تَزَوَّجَ مُحَرَّمَةً وَهْوَ لَا يَشْعُرُ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَلَهَا مَا أَخَذَتْ، وَلَيْسَ لَهَا غَيْرُهُ، ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: لَهَا صَدَاقُهَا.
(وقال الحسن: إذا تزوج مَحْرَمَهُ): -بفتح الميم وسكون الحاء وفتح الراء والميم والهاء مضمومة ضمير غيبة-، يريد: ذات مَحْرَمٍ منه.
[ومنهم من يجعلها اسمَ مفعول، فالحاء مفتوحة والراء مشددة مفتوحة أيضًا، والهاء للتأنيث] (١)، وهي رواية الأصيلي عن أبي زيد (٢) (٣).
(١) ما بين معكوفتين ليس في "ج".(٢) في "ج": "يزيد".(٣) انظر: "التنقيح" (٣/ ١٠٧٦).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.