باب: لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ
(باب: لا تُقبل صلاةٌ بغير طهور): هذا لفظ حديث صحيح وقع في "صحيح (١) مسلم" من طريق ابن عمر بزيادة: "وَلا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ" (٢).
١١٦ - (١٣٥) - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِهٍ: أَنَّهُ سَمعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يتَوَضَّأ". قَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ: مَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ.
(الحنظلي): بظاء معجمة.
(معْمر): -بعين ساكنة- وقد مر.
(مُنَبِه): اسم فاعل من نَبَّه، بتشديد الموحدة.
(لا تقبل (٣) صلاة من أحدث): هو من الحدث.
وفي "المحكم": الحدث: الإيذاء، وقد أحدث (٤).
وقال الصغاني (٥) في "العباب": وأما قول الفقهاء: أحدث إذا أتى
(١) "صحيح" ليست في "ن" و"ع" و"ج".(٢) رواه مسلم (٢٢٤).(٣) في "ج" و "م": "لا يقبل".(٤) انظر: "المحكم" لابن سيده (٣/ ٢٥٤).(٥) في "ج": "الصاغاني".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.