وإلا، وقال آخر: "إن اشتريته فهو حُرٌّ" فاشتراه -عتق.
ومن شرط البراءة من كل عيب أو عيب كذا إن كان -لم يبرأ، وإن سماه أو أبرأه بعد العقد برئ.
* * *
[٢ - فصل]
ومن باع ما يُذرع على أنه عشرة، فبان أكثر: صحَّ، ولكل الفسخ ما لم يُعْطِ الزائدَ مجانًا.
وإن بان أقل صحَّ. . . . . .
ــ
بقول ذلك؛ يعني: كما في مسألة المتن الأولى (١)، أو ينضم إليه قول المشتري قبل العقد: إن اشتريته فهو حرٌّ؛ يعني: كما في المسألة (٢) الثانية، حاشية (٣).
* قوله: (وإلا)؛ أيْ: وإن لم يقل البائع شيئًا.
* قوله: (عتق)؛ أيْ: على مشتر.
* قوله: (إن كان)؛ أيْ: إن وجد.
* قوله: (لم يبرأ) جواب الشرط وهو "مَنْ".
* قوله: (برئ) لإسقاطه بعد ثبوته له، كالشفعة، شرح (٤).
فصل
(١) وهي قوله: "ومن قال لقنِّه إن بعتك فأنت حرٌّ".(٢) في "أ": "مسألته".(٣) حاشية المنتهى (ق ١٢٧/ أ).(٤) شرح منصور (٢/ ١٦٦).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.