ويصح أخذ أرشه ما لم يتفرقا إن كان العوضان من جنسَين.
* * *
٣ - فصلٌ
ولكلٍّ الشراء من الآخر من جنس ما صرف، بلا مواطأة.
وصارف فضة بدينار أعطى أكثر ليأخذ قدر حقه منه، ففعل: جاز، ولو بعد تفرق، والزائد أمانة، وخمسة دراهم بنصف دينار فأعطى دينارًا. . . . . .
ــ
* قوله: (أخذ أرشه) لا من جنس السليم -كما تقدم (١) -.
* قوله: (من جنسَين) أما إن كانا من جنس واحد فلا، لئلا يفضي إلى التفاضل أو إلى مسألة مُد عجوة ودرهم -كما سبق (٢) -.
قال شيخنا في شرحه (٣): "ويصح أخذه بعد التفرق (٤) من غير جنس النقدَين".
فصل
* قوله: (أعطى أكثر. . . إلخ)؛ أيْ: أعطى دراهم أكثر من قدر حقه، فالآتية عكسها.
وبخطه -رحمه اللَّه تعالى- على قوله: (أعطى. . . إلى آخره) حرر هذه العبارة
(١) ص (١٨).(٢) ص (١١).(٣) شرح منصور (٢/ ٢٠٣).(٤) في "أ" و"ب": "التصرف".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.