٣ - باب
السَّبَقُ (١): المُجاراة بين حيوان ونحوه، والمُناضلة: المُسابقة بالرمي.
وتجوز في سفن ومزاريق (٢) وطيور وغيرها، وعلى الأقدام، وكلِّ الحيوانات، لا بِعوض، إلا في خيل وإبل وسهام بشروط خمسة:
أحدها: تعيين المركوبَين والرُماة برؤية، كانا اثنيَن أو جماعتَين، لا الراكبَين، ولا القوسَين.
الثاني: اتحاد المركوبَيْن أو القوسَيْن بالنوع، فلا تصح بين عربي وهجين. . . . . .
ــ
باب المسابقة
* قوله: (لا الراكبين)؛ لأن المقصود معرفة عَدْو الفرس.
* قوله: (ولا القوسين)؛ لأن الغرض معرفة حذق الرامي، شرح (٣)
* قوله: (وهجين) وهو ما أبوه فقط عربي -كما تقدم (٤) -.
(١) في "ب": "المسَابقَة".(٢) المزاريق: جمع مزارق بكسر الميم، وهو الرمح القصير. المطلع ص (٢٦٨).(٣) شرح المصنف (٥/ ١٧٢).(٤) (٢/ ٤٩٣).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.