اشتراه منه، وأنه يستحقه بالشفعة، فصدَّقه، أخذه، وكذا لو ادَّعى: "أنك بعتَ نصيب الغائب بإذنه"، فقال: "نعم"، فإذا قَدِمَ فأنكر حَلَفَ، ويستقر الضمان على الشفيع.
* * *
[٣ - فصل]
وتجب الشفعة فيما ادَّعى شراءه لموليه، لا مع خيار. . . . . .
ــ
* قوله: (اشتراه)؛ أيْ: النصيب.
* قوله: (منه)؛ أيْ: من الشريك الغائب.
* قوله: (وأنه)؛ أيْ: المدعي.
* قوله: (يستحقه)؛ أيْ: النصيب.
* قوله: (أخده)؛ أيْ: بحصته على ما سبق (١) من أنها بقدر الملك، وليس المراد أخذه كاملًا، إلا أن يكون المدعى عليه غير شريك لهما.
* قوله: (إنك بعت) بكسر همزة "إن"؛ لأنه أريد من الجملة لفظها، فتكون "إن" في الابتداء تقديرًا، تدبر!.
* قوله: (حلف)؛ أيْ: المنكر الذي كان غائبًا وأنكر الإذن.
فصل
* قوله: (لا مع خيار. . . إلخ) مسألة: لا شفعة (٢) في خيار مجلس أو شرط قبل انقضائه، سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما.
(١) ص (٤٠١) في قوله: "وهي بين شفعاء على قدر أملاكهم".(٢) في "د": "بين".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.