يخرج من ثلثه- تبينَّا عتقه كُلَّه، وإن لزمه دين يستغرقه لم يعتق منه شيء.
* * *
[٤ - فصل]
تُفارق العطية الوصية في أربعة:
أن يُبدأ بالأول فالأول منها، والوصية يسوَّى بين متقدمها ومتأخرها.
الثاني: أنه لا يصح الرجوع في العطية بخلاف الوصية.
الثالث: أنه يُعتبر قبول عطية عندها، والوصية بخلافه.
الرابع: أن الملك يثبت في عطية من حينها مُرَاعًى. . . . . .
ــ
* وقوله: (يخرج من ثلثه) صفة لـ "ما"، والمراد أنه ملك مالًا إذا انضم إليه قيمة المعتق يكون نسبة القيمة إليه ثلثًا، والعبارة عسرة.
فصل
* قوله: (بين متقدمها ومتأخرها)؛ لأنها تبرع بعد الموت فوجد دفعة واحدة.
* قوله: (أنه لا يصح الرجوع في العطية) للزومها بالقبض.
* قوله: (بخلاف الوصية)؛ يعني: لأنها (١) إنما تلزم بموت الموصي.
* قوله: (والوصية بخلافه)؛ لأنها تبرع بعد الموت، فلا حكم لقبولها ولا ردِّها قبله. شرح (٢).
(١) في "أ": "أنها".(٢) شرط المصنف (٦/ ٩٩).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.