(١) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٧١. روي أن رجلًا أتاه وهو قاضٍ في البصرة فقال: ما نصيب الزوج من زوجته؟ قال: النصف من غير الولد والربع معه. فقال: امرأتي ماتت وخلفتني وأمَّها وأختَيها لأمها، فقال: لك إذن ثلاثة من عشرة، فخرج من عنده وهو يقول: لم أَرَ كقاضيكم هذا لم يعطني نصفًا ولا ثلثًا، فكان شريح يقول له إذا لقيَه: إذا رأيتني ذكرتَ حاكمًا جائرًا، وإذا رأيتُك ذكرتُ رجلًا فاجرًا، إنك تكتم القضية وتشيع الفاحشة. المغني (٩/ ٣٦ - ٣٧)، والفروع (٥/ ١١ - ١٢)، وكشاف القناع (٦/ ٢٢١٣).