١٥ - بابُ ميراث القاتِل
لا يَرثُ مكلف أو غيرُه -انفرَد أو شارَك في قتل مورِّثه (١)، ولو بسبب- إن لزمه قوَدٌ. . . . . . .
ــ
باب ميراث القاتل
مقتضى الترجمة أن ميراث القاتل تختلف أنواعه وأن المصنف بيَّنَهَا مع أنه ليس كذلك، وإنما [المراد] (٢) بيان (٣) من يرث من القاتلين ومن لا يرث منهم (٤).
* قوله: (ولو بسبب) (٥) (كحفر بئر أو نصب سكين أو وضع حجر أو رش (٦) ماء أو إخراج نحو جناح بطريق أو جناية مضمونة من بهيمة)، شرح (٧).
* قوله: (إن لزمه قود) كالقتل عمدًا عدوانًا (٨) (٩).
(١) في "م": "موروثه".(٢) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".(٣) في "أ": "بَيَّنَ".(٤) كشاف القناع (٧/ ٢٢٧٦).(٥) في "ب": "تسبب".(٦) في "ج": "رثيق".(٧) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢/ ٦٣٦).(٨) في "ج" و"د": "أو عدوانًا".(٩) كشاف القناع (٧/ ٢٢٧٦).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.