ومن خلَّفت زوجًا، وأمًّا، وإخوةً لأم، وامرأةَ أبٍ حاملًا: فهي القائلةُ: "إن ألِدْ أنثى ورثتْ، لا ذكرًا"(١).
ــ
* قوله:(وامرأة أب) سواء كانت الأم أو غيرها (٢) على المذهب [من](٣) أن الأخ الشقيق يسقط في المشركة (٤)، وإنما عمم ليمكن تصويرها على المذاهب الأربعة؛ لكن صدر عبارة المصنف يأباه؛ لأنه صرح بالأم أولًا، ثم عطف عليها امرأة الأب.
* * *
(١) المصدران السابقان. (٢) في "أ": "أم غيرها". (٣) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ". (٤) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد اللَّه (٣/ ١٢٠٤)، والمغني (٩/ ٢٧، ٦٧)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢/ ٦١٧).