فلها ثلثٌ ونصفٌ، والبقيَّة للعم.
ثم لو تزوَّج الصغرى، فولدت بنتًا، وخلَّف معهن عمًّا فلبناتِه الثلثانِ وما بقيَ له، ولو ماتت بعده بنتُه الكُبرى: فللوسطَى النصفُ، وما بَقيَ لها وللصغرى، فتصحُّ من أربعة. ولو ماتت بعدَه الوسطى، فالكبرى: أمٌّ وأختٌ لأب، والصغرى: بنتٌ وأختٌ لأب؛ فللأمِّ السدسُ، وللبنتِ النصفُ. وما بقيَ: لهما بالتعصيب، فلو ماتت الصغرى بعدها، فأمُّ أمِّها: أختٌ لأب. فلها الثلثانِ. . . . . . .
ــ
إذ الأخت مع البنت (١) عصبة (٢).
* قوله: (فلها ثلث)؛ لأنها أم.
* وقوله: (ونصف)؛ لأنها أخت.
* قوله: (وما بقي له)؛ أيْ: للعم تعصيبًا.
* قوله: (فللوسطى النصف) من تركتها؛ لأنها بنتها.
* قوله: (وما بقي لها وللصغرى) سوية بكونهما أختَين مع بنت.
* قوله: (وما بقي لهما بالتعصيب) (٣) لأنهما أختان مع بنت، فتصح من ستة للكبرى اثنان وللصغرى أربعة.
* قوله: (فلها الثلثان) (٤) السدس بكونها جدة والنصف بكونها أختا لأب،
(١) في "أ": "إلا بنت".(٢) الفروع (٥/ ٨)، وكشاف القناع (٦/ ٢٢٠٦).(٣) في "د": "وما بقي لهما وللصغرى".(٤) في "أ": "الثلاث".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.