أو أُكل، ولو قبلَ الدخول، أو انقضتْ عدَّتُها؛ ما لم تتزوَّج، أو ترتَدَّ ولو أسلمتْ بعد (١).
وله فقط: إن فعلت بمرض موتها المخُوفِ ما يَفسخُ نكاحها ما دامت معتدَّة: إن اتُّهمت، وإلا: سقط، كفسخٍ معتقةٍ تحت عبدٍ فعتَق ثم ماتت (٢).
ويقطعُه بينهما إبانتُها في غير مرض الموت المخُوفِ، أو فيه بلا تُهمةٍ: بأن سألتْه الخُلعَ أو الثلاثَ أو الطلاقَ: فثلثه. . . . . . .
ــ
* قوله: (أو أُكِلَ)؛ أيْ: أكله سبع ونحوه (٣) (٤).
* قوله: (وله) عطف على قوله أول الباب (لهما) (٥) من قوله: (ويثبت لهما)؛ أيْ: ويثبت الإرث له فقط.
* قوله: (ما دامت معتدة) خلافًا لما في الإقناع (٦) من عدم التقييد وقال: إنه أصوب مما في التنقيح (٧)، [والمصنف تبع ما في التنقيح] (٨) (٩)، فتدبر!.
(١) الفروع (٥/ ٣٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٦٥ - ٢٢٦٦).(٢) المحرر (١/ ٤١٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٦٦ - ٢٢٦٧).(٣) في "أ": "أو نحوه".(٤) كشاف القناع (٧/ ٢٢٦٦).(٥) في "د": "هما".(٦) الإقناع (٧/ ٢٢٦٦ - ٢٢٦٧) مع كشاف القناع.(٧) التنقيح المشبع للمرداوي ص (٢٧٤).(٨) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".(٩) كشاف القناع (٧/ ٢٢٦٧).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.