فتثبُتُ العمومة (١).
وإن صدَّق بعضُ الورثة -إذا بَلَغَ وعَقَلَ- ثبت نسبُه (٢)، فلو مات -وله وارثٌ غير المُقِرِّ- اعتُبر تصديقُه، وإلا: فلا (٣)، ومتى لم يَثبُتْ نسبُه، فإذا أقرَّ أحدُ ابنَيْه بأخٍ: فله ثلثُ ما بيده، وبأختٍ: فخُمسُه (٤)، وابنُ ابنٍ بابنٍ: فكلُّ ما بيده (٥) (٦).
ومن خلَّف أخًا من أبٍ وأخًا من أمٍّ، فأقرَّا بأخ لأبوَين: ثبت نسبُه. . . . . . .
ــ
* قوله: (وإن صدق بعض الورثة) (٧)؛ أيْ: وكان غير مكلف حين الإقرار.
* قوله: (فلو مات)؛ أيْ: المقَرُّ به.
* قوله: (وإلا فلا)؛ أيْ: وإن لم يصدقه وارث فلا يرث منه.
* قوله: (ومتى لم يثبت نسبه)؛ أيْ: من الميت بل ثبت من المقِرِّ الوارث فقط -كما هو صدر المسألة-.
(١) المصادر السابقة.(٢) الفروع (٥/ ٥١)، والإنصاف (٧/ ٣٦٣).(٣) المصدران السابقان.(٤) المحرر (١/ ٤٢٠)، والفروع (٥/ ٥٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٧١).(٥) في "ط": "في يده".(٦) المحرر (١/ ٤٢٠)، والمقنع (٤/ ٤٢٩) مع الممتع، والفروع (٥/ ٥٢).(٧) في "ج" و"د": "إلا ورثة".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.