فصلَّت كلذلك: عتَقتْ (١).
و: "إن أقرَرْتُ بكَ لزيد فأنت حُرٌّ قبلَه"، فأقرَّ به له: صحَّ إقرارُه فقط (٢)، و: "إن أقررتُ بك لزيد فانت حُرٌّ ساعة إقراري" -فَفَعل- لم يصحَّا (٣).
ويصح شراء شاهدين مَنْ رُدَّت شهادتهما بعتقه. . . . . .
ــ
* قوله: (عَتقَت) وفيه ما في نظائره من المسائل السُّرَيْجية المذكورة في الطلاق من التوجيهات الأربعة ومنها إلغاء قوله: قبله.
* قوله: (فقط)؛ أيْ: دون العتق؛ لأنه تصرف في ملك الغير دون إذنه فلم يصح (٤).
* قوله: (لم يصحا) مقتضى القواعد صحة العتق لتشوف الشارع إليه ويغرم لزيد قيمته.
* قوله: (مَن) مفعول شرى.
= الثالث: أنها لا تطلق أبدًا ولا يقع شيء.المغني (١٠/ ٤٢٢ - ٤٢٣)، والإفصاح لابن هبيرة (٢/ ١٤٨ - ١٤٩)، والإنصاف (٩/ ٨٤)، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٣٣/ ٢٤٣)، وأعلام الموقعين (٣/ ٢٧٦).وسيذكرها المؤلف تبعًا للمنتهى في كتاب؛ الطلاق.(١) الإنصاف (٧/ ٤١٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٠٤).وقيل: لا. الفروع (٥/ ٦٥)، والمبدع (٦/ ٣٠٠).(٢) الفروع (٥/ ٦٥)، والمبدع (٦/ ٣٠٠)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٠٤).(٣) الفروع (٥/ ٦٥)، والإنصاف (٧/ ٤١٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٠٤).(٤) في "د": "لم يصح".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.