[٢ - فصل]
ويصح تعليقُ عتقٍ بصفة: كـ: "إن أعطيتني ألفًا فأنت حُرٌّ" ولا يملك (١) إبطاله ما دام مِلكُه (٢)، ولا يَعتِق لإبراء، وما فضَل عنه فلسيدٍ (٣).
وله أن يطأ، ويَقِفَ، ويَنقُلَ ملكَ من علَّق عتقهَ قبلها (٤)، وإن عاد مِلكُه -ولو بعد وجودها حالَ زواله-: عادت (٥)، ويبطلُ بموته، فقولهُ: "إن دخلتَ الدار. . . . . .
ــ
فصل (٦)
* قوله: (ولا يعتق بإبراء)؛ (لأنه لا حق له في ذمته حتى يبرئه منه، ولا يبطل التعليق بذلك)، شرح (٧).
* قوله: (وما فضل عنه)؛ أيْ: عن الألف.
* قوله: (قبلها)؛ أيْ: الصفة.
* قوله: (ويبطل)؛ أيْ: التعليق.
(١) في "ط": "لا يملك".(٢) المقنع (٤/ ٤٧٧) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٠٥).(٣) كشاف القناع (٧/ ٢٣٠٥ - ٢٣٠٦).(٤) المقنع (٤/ ٤٧٧) مع الممتع، والفروع (٥/ ٦٨)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٠٥ - ٢٣٠٦).(٥) والرواية الثانية: أنها لا تعود.المقنع (٤/ ٤٧٧) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٣٠٦).(٦) في تعليق العتق بالصفة.(٧) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢/ ٦٥٥).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.