فإن مات سيده قبله وثلثه يحتمل ما عليه عتق كله.
وإلا فبقدر ما يحتمله، وسقط عنه بقدر ما عَتَق، وهو على كتابته فيما بقيَ، وكسبُه إن عَتَق، أو بقدر عتقِه -لا لبسُه- لسيده (١).
ومن دبَّر شِقْصًا: لم يَسْر إلى نصيب شريكه، فإن أعتقه شريكُه: سَرى إلى المدبَّر مضمونًا (٢).
ــ
قوله (٣) السابق: (ويبطل تدبيرها بإيلادها) فتدبر!.
* قوله: (قبله)؛ أيْ: قبل الأداء.
* قوله: (أو بقدر عتقه) لعله عطفٌ على محذوف (٤) وكسبه بأسره أو بقدر عتقه لسيده، فتدبر!.
* قوله: (لا لِبْسُه)؛ أيْ: المعتاد، [أما غير المعتاد] (٥) فلسيده.
* [قوله] (٦): (لم يسر)؛ أيْ: التدبير نفسه أما العتق المترتب عليه فيسري إلى نصيب شريكه إذا مات السيد واحتمله ثلثه -كما سبق (٧) (٨) -.
(١) الفروع (٥/ ٧٨)، وانظر: المقنع (٤/ ٤٩٦) مع الممتع.(٢) المقنع (٤/ ٤٩٦) مع الممتع.(٣) في "ج" و"د": "قول".(٤) يعني: تقديره.(٥) ما بين المعكوفتَين مكرر في: "ج".(٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".(٧) في "ب" و"ج" و"د": "كما سلف".(٨) المنتهى (٢/ ١٣٢).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.